* صحيح.
وقد مضى من رواية أحمد وأبى داود برقم (1423) .
ويأتى بعد ثلاثة أحاديث.
قال: يمينه " صححه الترمذى.
* صحيح.
أخرجه مسلم (1/86) وأبو داود (3623) والنسائى فى " الكبرى " (ق 6/2) والترمذى (1/251) وابن الجارود (1004) والدارقطنى (514) والبيهقى (10/137 , 144 , 179 , 254 , 261) وأحمد (4/317) من طريق علقمة بن وائل بن حجر عن أبيه قال: " جاء رجل من حضرموت , ورجل من كندة , إلى النبى صلى الله عليه وسلم , فقال الحضرمى: يا رسول الله إن هذا قد غلبنى على أرض لى كانت لأبى , فقال الكندى: هى أرضى فى يدى أزرعها , ليس له فيها حق , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للحضرمى: ألك بينه؟ قال: لا , قال: فلك يمينه , قال: يا رسول الله إن الرجل فاجر لا يبالى على ما حلف عليه , وليس يتورع من شىء فقال: ليس لك منه إلا ذلك , فانطلق ليحلف , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أدبر: أما لئن حلف على ماله ليأكله ظلما ليلقين الله وهو عنه معرض ".
والسياق لمسلم , وفى رواية له وهى رواية أحمد