" رواه الطبرانى فى " الأوسط " وفيه الهيثم بن غصن , ولم أجد من ذكره , وبقية رجاله ثقات ".
قلت: وأنا أظن أنه وهم من بعض الرواة عند الطبرانى وغالب الظن أنه من شيخه على بن سعيد الرازى فقد قال الدارقطنى فيه: " ليس بذلك , تفرد بأشياء ". والله أعلم.
* صحيح.
أخرجه البخارى (4/390) ومسلم (5/133) وكذا أبو داود (3588) والنسائى (2/308) والترمذى (1/250) وابن ماجه (2316) وابن الجارود (997) والبيهقى (10/105) والطيالسى (860) وأحمد (5/36 ـ 38 , 46 , 52) وأبو نعيم فى " القضاء " (ق 155/2 ـ 156/2) من طرق عن عبد الملك بن عمير: سمعت عبد الرحمن بن أبى بكرة قال: " كتب أبو بكرة إلى ابنه ـ وكان بسجستان ـ بأن لا تقضى بين اثنين وأنت غضبان , فإنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول.... " فذكره.
والسياق للبخارى , ولفظ مسلم: " لا يحكم أحد بين ... ".
وقال الترمذى ولفظه: " لا يحكم الحاكم بين ... ": " حديث حسن صحيح ".
ولفظ ابن ماجه وهو رواية لأحمد وأبى نعيم: " لا يقضى القاضى بين ... ".
وتابعه جعفر بن إياس عن عبد الرحمن بن أبى بكرة - وكان عاملا على سجستان ـ قال: