(2610) - (أثر: " أن عمر رضى الله عنه كتب إلى معاذ بن جبل , وأبى عبيدة حين بعثهما إلى الشام: أن انظرا رجالا من صالحى من قبلكم , فاستعملوهم على القضاء وارزقوهم , وأوسعوا عليهم من مال الله تعالى ".

* لم أقف عليه.

(2611) - (قال عمر رضى الله عنه: " لأعزلن أبا مريم ـ يعنى: عن قضاء البصرة ـ وأولى رجلا إذا رآه الفاجر فرقه , فعزله وولى كعب بن (سوار) [1] ".

* لم أقف على إسناده.

وأخرج ابن سعد (7/65) عن طريق الشعبى: " (عأن) [2] عمر بن الخطاب بعث كعب بن (سود) [3] على قضاء البصرة ".

ورجالة ثقات لكنه منقطع بين الشعبى وعمر.

ثم رأيت البيهقى قد أخرج فى " السنن " (10/108) من طريق محمد بن سيرين: " أن عمر رضى الله عنه قال لأبى موسى رضى الله عنه: انظر فى قضاء أبى مريم , قال: لا أتهم أبا مريم , قال: ولا أنا أتهم , ولكن إذا رأيت من خصم ظلما فعاقبه ".

ومن طريقة أيضا أن عمر قال: " لأنزعن فلانا عن القضاء , ولأستعملن على القضاء رجلا إذا رآه الفاجر فرقه " وابن سيرين لم يسمع من عمر.

(2612) - (أثر: " أن عليا ولى أبا الأسود ثم عزله فقال: لم عزلتنى وما خنت وما جنيت به , قال: إنى رأتيك يعلو كلامك على الخصمين ".

* لم أقف عليه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015