رحمه الله , فإنه أورده فى " الإلمام " (1174) , وكأن وجه ذلك أن من الجائز أن يكون لمعمر حديثان بهذا الإسناد الواحد , أحدهما هذا والآخر حديث سليمان عليه السلام , ومجرد ورود الاستثناء فى كل منهما , ليس دليلا على أن أحدهما خطأ , لاسيما والحكم مختلف.

والله أعلم.

(2571) - (عن ابن عمر مرفوعا: " من حلف على يمين فقال إن شاء الله فلا حنث عليه " رواه الخمسة إلا أبا داود.

* صحيح.

أخرجه أحمد (2/6 و10 و48 و68 و126 و127 و153) والترمذى (1/289) وكذا أبو داود (3261 و3262) والنسائى (2/141) والدارمى (2/185) وابن ماجه (2105) وابن الجارود (928) وابن حبان (1183 و1184) والبيهقى (10/46) وفى " الأسماء والصفات " (ص 169) عن طرق عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " من حلف على يمين , فقال: إن شاء الله فقد استثنى , فلا حنث عليه ".

هذا لفظ الترمذى وقال: " حديث حسن , وقد رواه عبيد الله بن عمر وغيره عن نافع عن ابن عمر موقوفا.

وهكذا روى عن سالم عن ابن عمر رضى الله عنهما موقوفا , ولا نعلم أحدا رفعه غير أيوب السختيانى.

وقال إسماعيل بن إبراهيم: كان أيوب أحيانا يرفعه وأحيانا لا يرفعه ".

وقال البيهقى عقبه: " وقد روى عن موسى بن عقبة وعبد الله بن عمر وحسان بن عطية وكثير بن فرقد عن نافع عن ابن عمر رضى الله عنهما عن النبى صلى الله عليه وسلم , ولا يكاد يصح رفعه إلا من جهة أيوب السختيانى , وأيوب شك فيه أيضا.

ورواية الجماعة من أوجه صحيحة عن نافع عن ابن عمر رضى الله عنهما عن قوله غير مرفوع.

والله

طور بواسطة نورين ميديا © 2015