الطريق , فإن ذكر سبب النزول فى حكم المرفوع كما هو معلوم , فهو شاهد قوى لرواية إبراهيم الصائغ المرفوعة.

وفى متابعة عيسى هذه رد على قول ابن عبد البر: " تفرد يحيى القطان عن هشام بذكرالسبب فى نزول الآية ".

ذكره الحافظ فى " الفتح " (11/476) وعقب عليه بقوله: " قلت: قد صرح بعضهم برفعه عن عائشة: أخرجه أبو داود من رواية إبراهيم الصائغ عن.... ".

ولم يذكر هذه المتابعة القوية , فكأنه لم يقف عليها , والحمد لله على توفيقه.

(2568) - (حديث أبي هريرة مرفوعاً " خمس ليس لهن كفارة: ذكر منهن الحلف على يمين فاجرة يقتطع بها مال امرئ مسلم")

* ضعيف.

وتقدم قبل ثلاثة احاديث.

(2569) - (قول عمر: " يا رسول الله ألم تخبرنا أنا سنأتى البيت ونطوف به؟ قال: بلى , أفأخبرتك أنك آتيه الآن؟ قال: لا. قال: فإنك آتيه ومطوف به ".

* صحيح.

وهو قطعة عن حديث صلح الحديبية الطويل عند البخارى وغيره.

وقد مضى برقم (20) فى الجزء (1) الصفحة (58) .

(2570) - (حديث: " من حلف فقال: إن شاء الله لم يحنث " رواه أحمد والترمذى.

* صحيح.

أخرجه أحمد (2/309) والترمذى وكذا النسائى (2/146 ـ 147) وابن ماجه (2104) وابن حبان (1185) عن طريق عبد الرزاق حدثنا معمر عن ابن طاوس عن أبيه عنه به.

وزاد أحمد:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015