لا تحلفوا بآبائكم ".

أخرجه مسلم (5/81) والنسائى (2/139) وأحمد (2/76 و98) .

(2561) - (عن ابن عمر مرفوعا: " من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك " حسنه الترمذى.

* صحيح.

أخرجه الترمذى (1/290) وكذا أبو داود (3251) ابن حبان (1177) والحاكم (4/297) والبيهقى (10/29) والطيالسى (1869) وأحمد (2/34 و67 و69 و86 و125) من طرق عن سعد بن عبيدة: " أن ابن عمر سمع رجلا يقول: لا , والكعبة , فقال ابن عمر: لا يحلف بغير الله فإنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ... " فذكره.

وقال: " حديث حسن ".

وقال الحاكم: " صحيح على شرط الشيخين ".

ووافقه الذهبى.

قلت: وأعل بالانقطاع , فقال البيهقى: " وهذا مما لم يسمعه سعد بن عبيدة من ابن عمر ".

ثم ساق من طريق الإمام أحمد , وهو فى المسند (2/125) من طريق شعبة عن منصور عن سعد بن عبيدة قال: " كنت جالسا عند عبد الله بن عمر , فجئت سعيد بن المسيب , وتركت عنده رجلا من كندة , فجاء الكندى مروعا , فقلت: ما وراءك؟ قال: جاء رجل إلى عبد الله بن عمر آنفا فقال: أحلف بالكعبة؟ فقال: احلف برب الكعبة , فإن عمر كان يحلف بأبيه , فقال له النبى صلى الله عليه وسلم: لا تحلف بأبيك , فإنه من حلف بغير الله فقد أشرك ".

قلت: ومن الغريب قول الحافظ فى " التلخيص " (4/168) بعد أن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015