أخرجه أحمد (2/123) والنسائى وزاد: " فكانت الكلاب تقتل إلا كلب صيد أو ماشية ".
وللحديث شاهد من رواية جابر رضى الله عنه قال: " أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب , حتى أن المرأة تقدم من البادية بكلبها فنقتله , ثم نهى النبى صلى الله عليه وسلم عن قتلها وقال: عليكم بالأسود البهيم ذى النقطتين فإنه شيطان " أخرجه مسلم وأحمد (3/333) .
(تنبيه) من هذا التخريج يتبين أن الحديث على السياق الذى ذكره المصنف ليس له أصل فى شىء من الكتب المعروفة , وأنه ليس عند البخارى وصف الكلب بأنه أسود شيطان.
فإطلاق العزو إليه لا يخفى ما فيه.
أخرجه ابن جرير (6/58) والبيهقى (9/235) عن طريق عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن على بن أبى طلحة عن ابن عباس.
قلت: وهذا إسناد ضعيف منقطع.
لكن له طريق أخرى عند ابن جرير قال: حدثنى محمد بن سعد قال: حدثنى أبى قال: حدثنى عمر قال حدثنى أبى عن أبيه عن ابن عباس قوله: " (وما علمتم من الجوارح مكلبين) الجوارح: الكلاب والصقور المعلمة ".
وهذا إسناد ضعيف أيضا.