والسياق للبخارى , وليس عند النسائى قصة القدور والقسمة , وكذا عند الترمذى وابن ماجه.
وللحديث شاهد من حديث مرى بن قطرى عن عدى بن حاتم قال: " قلت: يا رسول الله إنى أرسل كلبى فآخذ الصيد , فلا أجد ما أذكيه به فأذبحه بالمروة والعصا؟ قال: أنهر الدم بما شئت واذكر اسم الله عز وجل ".
أخرجه أبو داود (2824) والنسائى (2/206) وابن ماجه (3177) والحاكم (4/240) وقال: " صحيح على شرط مسلم ".
وهذا من أوهامه التى لم ينبه عليها الذهبى , فإن مرى بن قطرى لم يخرج له مسلم شيئا , ثم هو لا يعرف كما قال الذهبى.
* ضعيف.
أخرجه أبو داود (2826) وكذا ابن حبان فى " صحيحه " (1074) والحاكم (4/113) وأحمد (1/289) من طرق عن عبد الله بن المبارك عن معمر عن عمرو بن عبد الله بن عكرمة عن أبى هريرة وابن عباس (وليس عند ابن حبان: ابن عباس) به.
وليس عند غير أبى داود: " وهى التى....".
وعند ابن حبان: " قال عكرمة: كانوا يقطعون منها الشىء اليسير ثم يدعونها حتى تموت , ولا يقطعون الودج , فنهى عن ذلك ".
وعند الحاكم: " قال ابن المبارك: والشريطة أن يخرج الروح منه بشرط من غير قطع الحلقوم ".