والشيخ الذى سمعه من أبى هريرة لم يسم , فهو مجهول أيضا.
ولهذا قال الخطابى: " ليس إسناده بذاك ".
وأقره الحافظ فى " التلخيص " (4/156) .
* صحيح.
أخرجه البخارى (4/14 و15 ـ 16) ومسلم (6/66) وكذا ابن ماجه (3190) والطحاوى (2/322) وابن الجارود (886) والدارقطنى (547) والبيهقى (9/327) وأحمد (6/345 و346 و353) من طريق هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبى بكر.
(فائدة) وأما حديث تحريم الخيل والبغال , فلا يصح إسناده , أخرجه أحمد (4/89) وأبو داود (3790 و3806) من طريق صالح بن يحيى بن المقدام عن جده المقدام بن معدى كرب قال: عزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة خيبر ... الحديث وفيه مرفوعا: " أيها الناس إنكم قد أسرعتم فى حظائر يهود , ألا لا تحل أموال المعاهدين إلا بحقها , وحرام عليكم لحوم الحمر الأهلية وخيلها وبغالها , وكل ذى ناب من السباع , وكل ذى مخلب من الطير ".
وصالح هذا قال فيه الحافظ: " لين ".
* صحيح.
وقد مضى فى " الحج " (1050) .