(2489) - (حديث: " أنه صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الفأرة فى الحرم ".

* صحيح.

وتقدم برقم (1036) .

(2490) - (حديث ابن عباس: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل أربع من الدواب: النملة والنحلة والهدهد والصرد " رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه (?) .

أخرجه أحمد (1/332 و347) عنه وأبو داود (5267) وابن ماجه (3224) وكذا الدارمى (2/88 ـ 89) والطحاوى فى " مشكل الآثار " (1/370 ـ 371) وابن حبان (1078) وعبد بن حميد فى " المنتخب من المسند " (ق 73/1) والبيهقى (9/317) من طرق عن الزهرى عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس به.

قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين.

وقال ابن دقيق العيد فى " الإلمام " (308/782) : " أخرجه أبو داود عن رجال الصحيح ".

ولفظ البيهقى عن طريق ابن جريج عن ابن أبى لبيد عن الزهرى: " أربعة من الدواب لا يقتلن ... " فذكرهن.

وإسناده صحيح.

وله طريق أخرى , أخرجه ابن عدى (ق 74/2) عن حماد بن عبيد الكوفى حدثنا جابر عن عكرمة عنه به دون ذكر: " النملة والهدهد ".

وقال: " لا أعلم لحماد بن عبيد غير هذا الحديث , وقال البخارى: لم يصح ".

وله شاهد من حديث سهل بن سعد الساعدى , يرويه على بن بحر القطان , أنبأ عبد المهيمن بن عباس بن سهل الساعدى قال: قال سمعت أبى يذكر عن جدى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن قتل الخمسة فذكرها وزاد:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015