(2464) - (عن على أنه قال يوم الجمل: " من عرف شيئا من ماله مع أحد فليأخذه فعرف بعضهم قدرا مع أصحاب على وهو يطبخ فيها فسأله إمهاله حتى ينطبخ الطبيخ , فأبى وكبه وأخذها ".

* ضعيف.

أخرجه البيهقى (8/182 ـ 183) عن أبى شهاب عن أبى إسحاق الشيبانى عن عرفجة عن أبيه قال: " لما قتل على رضى الله عنه أهل النهر جال فى عسكره فمن كان يعرف شيئا أخذه حتى بقيت قدر , ثم رأيتها أخذت بعد ".

وقال: " ورواه سفيان عن الشيبانى عن عرفجة عن أبيه: " أن عليا رضى الله عنه أتى برثة أهل النهر فعرفها , وكان من عرف شيئا أخذه حتى بقيت قدر لم تعرف ".

قلت: ورجاله ثقات غير عرفجة وهو ابن عبد الواحد , فأورده ابن حبان فى " ثقات التابعين " (1/177) وذكر أنه هو عرفجة بن عبد الله الثقفى , ورجح الحافظ أنهما اثنان , وقال فى كل منهما " مقبول ".

وأما أبوه عبد الواحد فلم أر من ذكره.

وفى " البداية " للحافظ ابن كثير (7/288 ـ 289) : " وقال الهيثم بن عدى فى " كتاب الخوارج ": وحدثنا محمد بن قيس الأسدى ومنصور بن دينار عن عبد الملك بن ميسرة عن النزال بن (سيرة) [1] : " أن عليا لم يخمس ما أصاب من الخوارج يوم النهروان , ولكن رده إلى أهله كله , حتى كان آخر ذلك مرجل أتى به فرده ".

وقال فى موضع آخر منه (7/306) وقد أشار إلى كتاب الهيثم هذا: " وهو من أحسن ما صنف فى ذلك ".

قلت: وكأنه لم يستحضر حال الهيثم هذا , فإن متهم , قال البخارى: " ليس بثقة , كان يكذب ".

وقال أبو داود:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015