* صحيح.

وتقدم قبل ثلاثة أحاديث (2434) .

(2439) - (أثر " أن أبا بكر وعمر قطعا اليد اليسرى في المرة الثالثة ") .

* صحيح.

أخرج ابن أبي شيبة (11/61/2) والبيهقي (8/273 ـ 274) من طريق عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أن أبا بكر أراد أن يقطع الرجل بعد اليد والرجل , فقال له عمر: السنة اليد.

قلت: ورجاله ثقات رجال الشيخين غير أن القاسم , وهو ابن محمد بن أبي بكر الصديق لم يسمع من جده أبي بكر.

لكن يقويه أن له طريقا أخرى عن نافع عن صفية بنت أبي عبيد: " أن رجلا سرق على عهد أبي بكر رضي الله عنه مقطوعة يده ورجله , فأراد أبو بكر رضي الله عنه أن يقطع رجله ويدع يده يستطيب بها , ويتطهر بها , وينتفع بها , فقال عمر: لا والذي نفسي بيده , لتقطعن يده الأخرى , فأمر به أبو بكر رضي الله عنه فقطعت يده ".

أخرجه البيهقي من طريق سعيد بن منصور ثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن موسى بن عقبة عن نافع.

قلت: وهذا إسناد حسن.

وأخرج هو والدارقطني (364) وابن أبي شيبة عن عكرمة عن ابن عباس قال: " رأيت عمر بن الخطاب قطع يد رجل بعد يده ورجله ".

وإسناده صحيح على شرط البخاري.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015