* ضعيف.

أخرجه ابن ماجه (2590) والبيهقى (8/282) وقال الحافظ فى " التلخيص " (4/69) : " إسناد ضعيف ".

قلت: وعلته جبارة وحجاج , فإنهما ضعيفان كما فى " التقريب " , وقد رواه أبو يوسف صاحب أبى حنيفة فقال: أخبرنا بعض أشياخنا عن ميمون بن مهران عن النبى صلى الله عليه وسلم أن عبدا.... هكذا مرسلا رواه البيهقى من طريق الشافعى قال: قال أبو يوسف.

(2425) - (عن القاسم بن عبد الرحمن أن عليا رضى الله عنه أتاه رجل فقال: " إنى سرقت فطرده ثم عاد مرة أخرى فقال: إنى سرقت فأمر به أن يقطع " رواه الجوزجانى وفى لفظ: " لا يقطع السارق حتى يشهد على نفسه مرتين " حكاه أحمد فى رواية مهنا.

* صحيح.

أخرجه ابن أبى شيبة (11/59/1 و92/2) والطحاوى (2/97) والبيهقى (8/275) من طرق عن الأعمش عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه به , وزادوا: " وعلقها فى عنقه ".

وتابعه المسعودى عن القاسم به مختصرا , أخرجه البيهقى.

قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين.

وأما اللفظ الثانى فلم أقف على إسناده.

(2426) - (حديث أبى أمية المخزومى: " أن النبى صلى الله عليه وسلم أتى بلص قد اعترف فقال: ما إخالك سرقت. قال: بلى فأعاد عليه مرتين أو

طور بواسطة نورين ميديا © 2015