سفيان ابن عيينة عن الزهرى به.

قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين.

(2421) - (وقال ابن مسعود: " لا قطع , مالك سرق مالك ".

* صحيح.

أخرجه ابن أبى شيبة (11/74/2) والبيهقى (8/281) عن عمرو بن شرحبيل قال: " جاء معقل المزنى إلى عبد الله فقال: غلامى سرق قبائى فاقطعه قال عبد الله: " لا , مالك بعضه فى بعض ".

ولفظ البيهقى: " مالك سرق بعضه بعضا لا قطع عليه ".

قلت: وإسناده صحيح.

وقال البيهقى: " وهو قول ابن عباس ".

(2422) - (قال عمر وابن مسعود: " من سرق من بيت المال فلا قطع , ما من أحد إلا وله فى هذا المال حق ".

* ضعيف.

أخرجه ابن أبى شيبة (11/73/2) : أنا وكيع عن المسعودى عن القاسم: " أن رجلا سرق من بيت المال , فكتب فيه سعد إلى عمر , فكتب عمر إلى سعد: " ليس عليه قطع , له فيه نصيب ".

وهذا إسناد منقطع ضعيف.

وفى الباب حديث مرفوع ـ يأتى فى الكتاب بعد حديث ـ: " أن عبد من رقيق الخمس سرق من الخمس , فرفع ذلك إلى النبى صلى الله عليه وسلم فلم يقطعه , وقال: مال الله عز وجل سرق بعضه بعضا ".

(2423) - (روى سعيد عن على: " ليس على من سرق من بيت

طور بواسطة نورين ميديا © 2015