* صحيح.

وقد مضى برقم (2402) .

(2409) - (وعن عائشة مرفوعا: " اقطعوا فى ربع دينار ولا تقطعوا فيما هو أدنى من ذلك ـ وكان ربع الدنيار يومئذ ثلاثة دراهم والدينار اثنا عشر درهما ـ " رواه أحمد

* ضعيف بهذا اللفظ.

فيه محمد بن راشد المكحولى كما تقدم بيانه تحت الحديث (2402) .

(2410) - (حديث أبى هريرة: " لعن الله السارق يسرق الحبل فتقطع يده ويسرق البيضة فتقطع يده " متفق عليه.

* صحيح.

أخرجه البخارى (4/394 , 397) ومسلم (5/113) وكذا النسائى (2/254) وابن ماجه (2583) وابن أبى شيبة (56/1) والبيهقى (8/253) وأحمد (2/253) من طرق عن الأعمش عن أبى صالح عن أبى هريرة به.

وصرح البخارى فى روايتيه بتحديث الأعمش عن أبى صالح.

واستدركه الحاكم (4/378) على الشيخين فوهم.

ولم ينتبه لذلك الذهبى رحمهما الله تعالى.

(2411) - (حديث ابن عمر أن النبى صلى الله عليه وسلم: " قطع يد السارق سرق ترسا (?) من صنعة النساء ثمنه ثلاثة دراهم " رواه أحمد وأبو داود والنسائى.

* صحيح.

ويأتى تخريجه فى الذى بعده.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015