عبد الله بن جعفر بن عبد الرحمن بن المسود عن يزيد بن الهاد عن أبى بكر بن حزم عن عروة عن عائشة به مرفوعا نحوه.
فزاد فى السند " عروة " (?) .
فهو الصحيح.
وبذلك اتصل السند وصح.
ثم إن للحديث شاهدا من حديث ابن عمر: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع سارقا فى مجن قيمته ثلاثة دراهم ".
أخرجه الشيخان وغيرهما وسيأتى بعد تسعة أحاديث.
أخرجه أبو داود (4391) والنسائى (2/262) والترمذى (1/273) والدارمى (2/175) وابن ماجه (2591) والطحاوى (2/98) وابن حبان (1502 , 1504) والدارقطنى (362) والبيهقى (8/279) من طريق الحسن بن عرفة , وهذا فى " جزئه " (ق 95/1) وابن أبى شيبة (11/77/1) وأحمد (3/380) والخطيب أيضا (11/153) عن ابن عرفة , كلهم عن ابن جريج عن أبى الزبير عن جابر به , وزاد أبو داود: " ومن انتهب نهبة مشهورة فليس منا ".
وله بهذا الإسناد مرفوعا: " ليس على الخائن قطع ".
ولفظ الترمذى وغيره: " ليس على المنتهب , ولا على المختلس , ولا على الخائن قطع " وقال