أربعين , فقال: أمسك ثم قال: جلد النبى صلى الله عليه وسلم ... " الحديث.

والسياق لمسلم.

(2381) - (عن على قال: ما كنت لأقيم حدا على أحد فيموت وأجد فى نفسى منه شيئا إلا صاحب الخمر فإنه لو مات وديته وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسنه " متفق عليه.

* صحيح.

أحرجه البخارى (4/293) ومسلم (5/126) وكذا البيهقى (8/321) وأحمد (1/125 و130) من طريق سفيان الثورى عن أبى حصين عن عمير بن سعيد عن على به دون لفظ " شيئا " وكأن المصنف ذكرها من عنده تفسيرا.

وتابعه شريك عن أبى حصين به نحوه.

أخرجه الطحاوى (2/88) وابن ماجه (2569) .

وتابعه مطرف عن عمير بن سعيد النخعى قال: قال على: " من شرب الخمر فجلدناه فمات , وديناه , لأنه شىء صنعناه "

قلت: وإسناده صحيح.

(2382) - (حديث: " عفى لأمتى عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ".

* صحيح.

وقد مضى.

(2383) - (ثبت عن عمر أنه قال: " لا حد إلا على من علمه ".

* ضعيف.

وتقدم (2314) بيان علته هناك , وتثبيت المصنف إياه مما لا وجه له [1]

(2384) - (حديث: " من تشبه بقوم فهو منهم ".

* صحيح.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015