والمرأة إذا استعطرت فمرت بالمجلس فهى كذا وكذا , يعنى زانية ".
وهذه الزيادة عند أحمد مفصولة عن المزيد عليها , وكذلك هى عند النسائى (2/283) ووهم المناوى فإن السيوطى أورد الحديث بتمامه من رواية أحمد والترمذى فقال المناوى متعقبا عليه:: وظاهر صنيع المصنف تفرد الترمذى من بين الستة , وهو ذهول فقد رواه أيضا النسائى فى " الزينة " باللفظ المذكور "!.
كذا قال: وليس عند النسائى " كل عين زانية " كما ذكرنا.
* صحيح.
أخرجه مالك (2/829/19) عن أبى الرجال محمد بن عبد الرحمن بن حارثة بن النعمان الأنصارى عن أمه عمرة بنت عبد الرحمن: " أن رجلين استبا فى زمان عمر بن الخطاب , فقال أحدهما للآخر: والله ما أبى بزان , ولا أمى بزانية , فاستشار فى ذلك عمر بن الخطاب , فقال قائل: مدح أباه وأمه , وقال الآخرون: قد كان لأبيه وأمه مدح غير هذا , نرى أن تجلده الحد , فجلده عمر الحد ثمانين ".
وأخرجه الدارقطنى (376) من طريق يحيى بن سعيد عن أبى الرجال به.
قلت: وهذا إسناد صحيح.
* ضعيف.
أخرجه الدارقطنى (376) من طريق (خالد) [1] بن أيوب عن معاوية بن قرة أن رجلا قال لرجل يا ابن شامة الوذر , فاستعدى عليه عثمان بن عفان , فقال: إنما عنيت به كذا وكذا , فأمر به عثمان بن عفان فجلد الحد ".