الله عنه: لو قتل هذه من بين الجبلين أو قال: الأخشبين ـ شك أبو خالد ـ لعذبهم الله , فخلى سبيلها , وكتب إلى الآفاق أن لا تقتلوا أحد إلا بإذنى ".

أخرجه ابن أبى شيبة والبيهقى.

قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط البخارى.

(2363) - (وعن على وابن عباس: " إذا كان فى الحد لعل وعسى فهو معطل ". [1]

(2364) - (قول [عمر] " أو كان الحبل أو الاعتراف ".

* صحيح.

أخرجه مالك (2/823/8) وعنه البيهقى (8/212) عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عبد الله بن عباس أنه قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول: " الرجم فى كتاب الله حق على من زنى من الرجال والنساء , إذا أحصن إذا قامت البينة , أو كان الحبل , أو الاعتراف ".

وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين , وقد أخرجاه فى أثناء خطبة لعمر تقدم ذكرها فى الكتاب برقم (2338) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015