2314 و2230) .
* صحيح.
أخرجه البيهقى (8/236) من طريق إبراهيم بن عبد الله العبسى أنبأ وكيع عن الأعمش عن سعد بن عبيدة عن أبى عبد الرحمن السلمى قال: " أتى عمر بن الخطاب رضى الله عنه بامرأة جهدها العطش , فمرت على راع فاستسقت فأبى أن يسقيها إلا أن تمكنه من نفسها , ففعلت , فشاور الناس فى رجمها , فقال على رضى الله عنه: هذه مضطرة , أرى أن تخلى سبيلها , ففعل ".
قلت: وهذا إسناد جيد رجاله ثقات رجال الشيخين غير إبراهيم بن عبد الله العبسى وهو صدوق.
وله شاهد مرفوع , يرويه حجاج عن عبد الجبار بن وائل عن أبيه قال: " استكرهت امراة على عهد النبى صلى الله عليه وسلم , فدرأ عنها الحد ".
أخرجه ابن أبى شيبة فى " المصنف " (11/68/1) وعنه البيهقى (8/235) وقال: " زاد غيره فيه: وأقامه على الذى أصابها , ولم يذكر أنه جعل لها مهرا ".
وقال: " وفى هذا الإسناد ضعف من وجهين: أحدهما: أن الحجاج لم يسمع من عبد الجبار.
والآخر: أن عبد الجبار لم يسمع من أبيه.
قاله البخارى وغيره ".
قلت: وفى الباب قصة أخرى عن عمر تأتى برقم (2314) .