قلت: ثم ساقه هو وابن أبى شيبة (11/25/2) بإسناد صحيح عن الشعبى به.

وهو الصواب فإن أبا مالك النخعى الذى فى الطريق الأولى متروك متهم.

(2306) - (قال الزهرى: " مضت السنة أن العاقلة لا تحمل شيئا من دية العمد إلا أن يشاءوا " رواه مالك فى " الموطأ ".

هو فى " الموطأ " (2/865) عن ابن شهاب به.

وهو معضل , بل مقطوع , فإن قول التابعى: " من السنة كذا " ليس فى حكم المرفوع كما هو مقرر فى علم المصطلح.

وعن طريق مالك أخرجه ابن أبى شيبة (11/26/1) .

(2307) - (روى عن عمر رضى الله عنه: " أنه قضى فى الدية أن لا تحمل منها العاقلة شيئا حتى تبلغ عقل المأمومة ".

* لم أقف عليه [1] .

(2308) - (روى عن عمر وعلى: " أنهما قضيا بالدية على العاقلة فى ثلاث سنين " وروى نحوه عن ابن عباس.

* ضعيف.

أما أثر عمر فيرويه الأشعث بن سوار عن عامر الشعبى قال: " جعل عمر بن الخطاب رضى الله عنه الدية فى ثلاث سنين , وثلثى الدية فى سنتين ونصف الدية فى سنتين , وثلث الدية فى سنة ".

أخرجه البيهقى (8/109 ـ 110) وابن أبى شيبة (11/26/1) .

قلت: وهذا إسناد ضعيف , من أجل الأشعث فإنه مضعف.

ثم هو منقطع بين الشعبى وعمر , كما تقدم قبل حديثين.

وأما أثر على , فيرويه يزيد بن أبى حبيب: " أن على بن أبى طالب رضى الله عنه قضى بالعقل فى قتل الخطأ فى ثلاث سنين ".

قلت: أخرجه البيهقى أيضا.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015