الورق , أو الشاء , وفى المنقلة خمس عشرة من الإبل , أو عدلها , من الذهب , أو الورق , أو الشاء , أو البقر ".

وله شاهد بإسناد صحيح عن مكحول مرسلا.

أخرجه ابن أبى شيبة (11/4/2) , وأخرجه البيهقى وقد مضى تحت الحديث (2283) , ونقله الزيلعى (4/375) عن ابن أبى شيبة بتصريح ابن إسحاق بالتحديث , ويشهد له حديث عمرو بن حزم الذى قبله.

(2289) - (فى كتاب عمرو بن حزم مرفوعا: " وفى المأمومة ثلث الدية " رواه النسائى.

* صحيح.

وهو قطعة من حديثه الطويل , وقد سبق الكلام على إسناده مرارا.

ويشهد له الحديث التالى.

(2290) - (وعن عبد الله بن عمرو مرفوعا: مثله , رواه أحمد.

* صحيح.

أخرجه أحمد (2/217) وكذا أبو داود (4564) من طريقين عن عمرو بن شعيب به.

قلت: وهذا سند حسن وله شاهد من حديث العباس.

(2291) - (روى أسلم مولى عمر: " أن عمر رضى الله عنه قضى فى الترقوة وفى الضلع بجمل " رواه سعيد بسنده (2/351) .

* صحيح.

أخرجه مالك (2/861/7) وعنه البيهقى (8/99) عن زيد بن أسلم عن مسلم بن جندب عن أسلم به.

قلت: وهذا إسناد صحيح.

وأخرج ابن أبى شيبة (11/9/2) عن سفيان عن زيد بن أسلم به دون الشطر الثانى.

ومن طريق حجاج عن جندب القاص به.

ثم أخرج

طور بواسطة نورين ميديا © 2015