الورق , أو الشاء , وفى المنقلة خمس عشرة من الإبل , أو عدلها , من الذهب , أو الورق , أو الشاء , أو البقر ".
وله شاهد بإسناد صحيح عن مكحول مرسلا.
أخرجه ابن أبى شيبة (11/4/2) , وأخرجه البيهقى وقد مضى تحت الحديث (2283) , ونقله الزيلعى (4/375) عن ابن أبى شيبة بتصريح ابن إسحاق بالتحديث , ويشهد له حديث عمرو بن حزم الذى قبله.
* صحيح.
وهو قطعة من حديثه الطويل , وقد سبق الكلام على إسناده مرارا.
ويشهد له الحديث التالى.
* صحيح.
أخرجه أحمد (2/217) وكذا أبو داود (4564) من طريقين عن عمرو بن شعيب به.
قلت: وهذا سند حسن وله شاهد من حديث العباس.
* صحيح.
أخرجه مالك (2/861/7) وعنه البيهقى (8/99) عن زيد بن أسلم عن مسلم بن جندب عن أسلم به.
قلت: وهذا إسناد صحيح.
وأخرج ابن أبى شيبة (11/9/2) عن سفيان عن زيد بن أسلم به دون الشطر الثانى.
ومن طريق حجاج عن جندب القاص به.
ثم أخرج