* ضعيف.
أخرجه ابن أبى شيبة (11/3/2) عن محمد بن إسحاق عن مكحول: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى فى الموضحة فصاعدا , فجعل فى الموضحة خمسا من الإبل ".
قلت: وهذا مع إرساله فيه عنعنة ابن إسحاق , وهو مدلس.
ثم أخرجه من طريق سفيان بن أبى سفيان عن شيبة بن مساور عن عمر بن عبد العزيز: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى فى الموضحة بخمس من الإبل , ولم يقض فيما سوى ذلك ".
وهذا مرسل أيضا صحيح الإسناد رجاله ثقات رجال الشيخين غير شيبة بن مساور وثقه ابن معين وابن حبان.
ومن هذا التخريج يتبين أنه ليس فى حديث مكحول: " ولم يقض فيما دونها ".
وإنما هذه الزيادة فى حديث عمر بن عبد العزيز.
وقد أورده الرافعى من حديث مكحول مرسلا نحو لفظ الكتاب وفيه