قلت: وهذا إسناد ضعيف من أجل أبى عياض فإنه مجهول , ومثله عبد ربه وهو ابن أبى يزيد.
3 ـ عن على , يرويه قتادة أيضا عن خلاس عنه: " فى الرجل الأعور إذا أصيبت عينه الصحيحة , قال: إن شاء أن يفقأ عين مكان عين , ويأخذ النصف , وإن شاء أخذ الدية كاملة ".
أخرجه ابن أبى شيبة (11/12/1) قال: أخبرنا أبو أسامة عن سعيد عن قتادة به.
وبهذا الإسناد عن قتادة عن لاحق أنه سأل ابن عمر أو سأله رجل عن الأعور تفقأ عينه الصحيحة , فقال ابن صفوان ـ وهو عند ابن عمر: قضى فيها عمر بالدية كاملة , فقال: إنما أسألك يا ابن عمر! فقال: تسألنى؟ ! هذا يحدثك أن عمر قضى فيها بالدية كاملة ".
قلت: والإسنادان صحيحان.
4 ـ عن ابن عمر , يرويه ابنه سالم عنه قال: " إذا فقئت عين الأعور ففيها الدية كاملة " أخرجه ابن أبى شيبة (11/12/1) : أخبرنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهرى عنه.
قلت: وهذا إسناد صحيح أيضا.
وله طريق أخرى عن ابن عمر بمعناه تقدم فى الذى قبله.
* صحيح.
أخرجه الترمذى (1/261) وكذا ابن الجارود (780)