فصل
(2264) - (حديث أبى هريرة قال: " اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما فى بطنها فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقضى أن دية جنينها عبد أو أمة وقضى بدية {المرأة على} عاقلتها , وورثها ولدها ومن معه " متفق عليه (2/343) .
* صحيح.
وقد مضى (2205) .
(2265) - (عن عمر أنه استشار الناس فى إملاص المرأة: " فقال المغيرة بن شعبة: شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى فيه بغرة: عبد أو أمة , قال: لتأتين بمن يشهد معك فشهد له محمد بن مسلمة " متفق عليه.
* صحيح.
وقد مضى (2206) .
(2266) - (روى عن عمر وزيد أنهما قالا فى الغرة: " قيمتها خمس من الإبل " (2/343) .
(2267) - (حديث عمرو بن حزم مرفوعا: " وفى الذكر الدية وفى الأنف إذا أوعب جدعا الدية وفى اللسان الدية " رواه أحمد والنسائى واللفظ له (2/345) .
أخرجه النسائى (2/252) والدارمى (193) بإسناد ضعيف عنه ,