ومن طريق البيهقى ذكره ابن حجر فى " التلخيص " (4/33) وقال: " وهو منقطع (يعنى بين مجاهد وعمر) , وراويه ليث بن أبى سليم ضعيف.

قال البيهقى: وروى عكرمة عن عمر ما دل على التغليظ فى الشهر الحرام.

وكذا قال ابن المنذر: روينا عن عمر بن الخطاب أنه من قتل فى الحرم , أو قتل محرما أو قتل فى الشهر الحرام , فعليه الدية وثلث الدية ".

(2260) - (وعن ابن عباس: " أن رجلا قتل رجلا فى الشهر الحرام وفى البلد الحرام فقال: ديته اثنا عشر ألفا , وللشهر الحرام أربعة * ضعيف.

أخرجه ابن أبى شيبة (11/32/2) من طريق محمد بن إسحاق قال: حدثنى عبد الرحمن ابن أبى زيد عن نافع بن جبير عن ابن عباس بلفظ: " يزاد فى دية المقتول فى أشهر الحرام أربعة آلاف , والمقتول فى الحرم يزاد فى ديته أربعة آلاف ".

قلت: وهذا سند ضعيف علته عبد الرحمن هذا وهو ابن البيلمانى كما فى " الجرح والتعديل " (2/2/236) , وهو ضعيف كما فى " التقريب ".

ومن هذا الوجه رواه ابن حزم بلفظ الكتاب.

كما ذكر الحافظ فى " التلخيص " (4/34) وسكت عليه!.

(2261) - (وفى الحديث: " وأنتم يا خزاعة قد قتلتم هذا القتيل من هذيل وأنا والله عاقله ... " الحديث.

* صحيح.

وقد مضى (2220) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015