قلت: وهذا سند ضعيف أيضا , الحجاج مدلس وقد عنعنه.

(2246) - (وفى كتاب عمرو بن حزم: " وعلى أهل الذهب ألف دينار ".

أخرجه النسائى (2/252) والدارمى (2/192) بإسناد ضعيف , سبق الكلام عليه فى الحديث (2212) .

(2247) - (عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: " أن عمر قام خطيبا فقال: إن الإبل قد غلت , قال: فقوم على أهل الذهب ألف دينار وعلى أهل الورق اثنى عشر ألفا وعلى أهل البقر مائتى بقرة وعلى أهل الشاة ألفى شاة وعلى أهل الحلل مائتى حلة " رواه أبو داود.

* حسن.

أخرجه أبو داود (4542) وعنه البيهقى (8/77) من طريق حسين المعلم عن عمرو ابن شعيب به.

زاد فى أوله: " كانت قيمة الدية على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمانمائة دينار أو ثمانية آلاف درهم , ودية أهل الكتاب يومئذ النصف من دية المسلمين , قال: فكان ذلك كذلك حتى استخلف عمر رحمه الله , فقام خطيبا فقال ... " فذكره , وزاد: " قال: وترك دية أهل الذمة لم يرفعها فيما رفع من الدية ".

(2248) - (حديث: " فى النفس المؤمنة مائة من الإبل ".

* صحيح.

وقد مضى برقم (2243) , وهو عند البيهقى (8/100) بزيادة " المؤمنة " وأخرج الشافعى (1457) وعنه البيهقى (8/76) عن ابن شهاب ومكحول وعطاء قالوا: " أدركنا الناس على أن دية الحر المسلم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مائة من الإبل , فقوم عمر بن الخطاب رضى الله عنه تلك الدية على أهل القرى ألف

طور بواسطة نورين ميديا © 2015