فصل

(2236) - (حديث من قول عمر وعلى: " من مات من حد أو قصاص لا دية له , الحد (?) قتله " رواه سعيد بمعناه.

* ضعيف.

أخرجه البيهقى (8/68) معلقا من طريق مطر عن عطاء عن عبيد بن عمير عنهما بلفظ: " فى الذى يموت فى القصاص لا دية له ".

قلت: وهذا إسناد ضعيف , مطر هو ابن طهمان الوراق , قال الحافظ: " صدوق كثير الخطأ , وحديثه عن عطاء ضعيف ".

قلت: وهذا من روايته عنه.

ثم أخرجه البيهقى من طريق الحجاج بن أرطاة عن أبى يحيى عن على وحده قال: " من مات فى حد , فإنما قتله الحد , فلا عقل له , مات فى حد من حدود الله ".

قلت: وهذا ضعيف أيضا , الحجاج مدلس قد عنعنه , وأبو يحيى لم أعرفه.

ويحتمل أنه أبو يحيى القتات فإنه كوفى كالحجاج , فإن يكن هو , فهو ضعيف , ولم يسمع من على رضى الله عنه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015