قبلى , ولا تحل لأحد يكون بعدى , ولم تحلل لى إلا هذه الساعة غضبا على أهلها , ألا ثم قد رجعت كحرمتها بالأمس ألا فليبلغ الشاهد منكم الغائب , فمن قال لكم: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قاتل بها فقولوا إن الله قد أحلها لرسوله , ولم يحللها لكم. يا معشر خزاعة ارفعوا أيديكم عن القتل فقد كثر أن يقع , لئن قتلتم قتيلا لآدينه , فمن قتل بعد مقامى هذا فأهله بخير النظرين , إن شاءوا فدم قاتله , وإن شاءوا فعقله , ثم ودى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذى قتلته خزاعة.
فقال عمرو بن سعيد لأبى شريح: انصرف أيها الشيخ , فنحن أعلم بحرمتها منك , إنها لا تمنع سافك دم , ولا خالع طاعة , ولا مانع جزية. قال: فقلت: قد كنت شاهدا , وكنت غائبا , وقد بلغت , وقد أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبلغ شاهدنا غائبنا , وقد بلغتك , فأنت وشأنك ".
أخرجه أحمد (4/32) .
قلت: وإسناده جيد , صرح ابن إسحاق فيه بالتحديث , وله إسناد آخر وهو:
الطريق الثانية: عن سفيان بن أبى العوجاء عن أبى شريح الخزاعى قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " من أصيب بدم أو خبل ـ الخبل الجراح ـ فهو بالخيار بين إحدى ثلاث , إما أن يقتص , أو يأخذ العقل , أو يعفو , فإن أراد رابعة فخذوا على يديه , فإن فعل شيئا من ذلك , ثم عدا بعد فقتل , فله النار خالدا فيها مخلدا " أخرجه أبو داود (4496) والدارمى (2/188) وابن ماجه (2623) وابن الجارود (774) والدارقطنى والبيهقى وأحمد (4/31) من طريق محمد بن إسحاق عن الحارث بن فضيل عن سفيان بن أبى العوجاء.
قلت: وسفيان ضعيف.
وابن إسحاق مدلس وقد عنعنه.
الثالثة: عن مسلم بن يزيد أحد بنى سعد بن بكر أنه سمع أبا شريح