قلت: ورجاله ثقات رجال الشيخين.

الثالثة: عن قتادة عن أبى حسان عن على نحوه , وتقدم لفظه فى " الحج " رقم (1058) .

(تنبيه) تبين من هذا التخريج أن عزو الحديث بهذا اللفظ لأبى داود , ليس بصواب , فإن لفظه عنده كالذى قبله " لا يقتل مؤمن بكافر ".

(2210) - (عن على: " من السنة أن لا يقتل مؤمن بكافر " رواه أحمد.

* ضعيف جدا.

ولم أره فى " المسند " وهو المراد عند إطلاق العزو لأحمد , كما ذكرنا مرارا , وإنما أخرجه ابن أبى شيبة (11/2/2) والدارقطنى فى " سننه " (344) من طريق إسرائيل عن جابر عن عامر قال: قال على: فذكره , وزاد: " ومن السنة أن لا يقتل حر بعبد ".

ومن هذا الوجه أخرجها البيهقى (8/34) .

قلت: وهذا إسناد ضعيف جدا , آفته جابر الجعفى , وقد تفرد به كما قال البيهقى فى " المعرفة " , وهو متروك كما قال الدارقطنى.

(2211) - (قول على: " من السنة أن لا يقتل حر بعبد " رواه أحمد وعن ابن عباس مرفوعا مثله , رواه الدارقطنى.

* ضعيف جدا.

وتقدم الكلام على إسناده عن على فى الذى قبله.

وأما حديث ابن عباس , فيرويه عثمان البرى عن جويبر عن الضحاك عن ابن عباس رضى الله عنهما أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: " لا يقتل حر بعبد ".

وقال البيهقى: " فى هذا الإسناد ضعف ".

قلت: بل هو واه جدا , فإن جويبرا قال الحافظ فى " التقريب ": " ضعيف جدا "

طور بواسطة نورين ميديا © 2015