وهذا إسناد واه جدا , إبراهيم هذا متروك متهم كما تقدم مرارا.

(2204) - (حديث: " ألا إن فى قتيل خطأ العمد قتيل السوط والعصا مائة من الإبل " رواه أبو داود.

* صحيح.

وقد مضى (2197) .

(2205) - (حديث أبى هريرة: " اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما فى بطنها , فقضى النبى صلى الله عليه وسلم أن دية جنينها عبد أو وليدة , وقضى بدية المرأة على عاقلتها " متفق عليه.

* صحيح.

أخرجه البخارى (4/65 ـ 66 و286 و325) ومسلم (5/110) وكذا الشافعى (1458 و1459) وأبو داود (4576) والنسائى (2/249) والترمذى (1/264/2/14) والدارمى (2/197) والطحاوى (2/117) وابن الجارود (776) والبيهقى (8/70 و105 و112 ـ 113 و114) والطيالسى (2301 و2346) وأحمد (2/236 و274 و438 و498 و535 و539) من طريق ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبى سلمة بن عبد الرحمن عن أبى هريرة به.

وأخرجه مالك (2/854/5) وابن ماجه (2639) والدارقطنى (337) وابن أبى شيبة (11/20/2) عن محمد بن عمرو عن أبى سلمة وحده بقضية الجنين فقط , وهو رواية لبعض المتقدمين.

وزاد الشيخان وغيرهما: " وورثها ولدها ومن معهم , فقال حمل بن النابغة الهذلى: يا رسول الله كيف أغرم من لا شرب ولا أكل , ولا نطق ولا استهل , فمثل ذلك يطل , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما هذا من إخوان الكهان , من أجل سجعه الذى سجع ".

وله شاهد من حديث المغيرة بن شعبة , وهو الآتى بعده فى الكتاب.

(2206) - (حديث: " أنه صلى الله عليه وسلم لما سئل عن المرأة التى ضربت

طور بواسطة نورين ميديا © 2015