(2125) - (قال عمر: " أيما امرأة نكحت فى عدتها ولم يدخل بها الذى تزوجها فرق بينهما , ثم اعتدت بقية عدتها من زوجها الأول , وكان خاطبا من الخطاب وإن دخل بها فرق بينهما ثم اعتدت بقية عدتها من زوجها الأول , ثم اعتدت من الآخر ولم ينكحها أبدا " رواه الشافعى.

قلت فى "إرواء الغليل" 7/204: * صحيح.

وهو الذى قبله بتمامه.

(2126) - (روى عن على أنه قال: " إذا انقضت عدتها فهو خاطب من الخطاب ـ يعنى: الزوج الثانى ـ فقال عمر: ردوا الجهالات إلى السنة ورجع إلى قول على " قاله فى الكافى.

* لم أره هكذا.

والشطر الأول منه قد صح عن عمر نفسه كما سبق فى الذى قبله [1] .

وأخرج الشافعى (1598) وعنه البيهقى (7/441) من طريق جرير بن عطاء بن السائب عن زاذان أبى عمر عن على رضى الله عنه: " أنه قضى فى التى تزوج فى عدتها أنه يفرق بينهما , ولها الصداق بما استحل من فرجها , وتكمل ما أفسدت من عدة الأول , وتعتد من الآخر ".

ورجاله ثقات , لكن عطاء بن السائب كان اختلط.

لكن أخرجه البيهقى من طريق ابن جريج عن عطاء عن على.

قلت: وعطاء لا أدرى إذا كان سمع من على أو لا , وكان عمره حين توفى على نحو (13) سنة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015