خَرِب بفتح المعجمة وكسر المهملة وهو ثقة كما فى " التقريب " , وصحح إسناده فى " الفتح ".
وأخرجه البيهقى وكذا ابن أبى شيبة وعنه عبد الله بن أحمد فى " مسائل أبيه " (ص 318) سعيد بن منصور من طريق عبد الرحمن بن أبى ليلى قال: " شهدت عليا رضى الله عنه أوقف رجلا عند الأربعة أشهر , قال: فوقفه فى الرحبة إما أن يفىء , وإما أن يطلق ".
وقال البيهقى: " هذا إسناد صحيح موصول " وكذلك صححه الحافظ.
وأما أثر أبى الدرداء فوصله البيهقى (7/378) وكذا ابن أبى شيبة وإسماعيل القاضى من طريق سعيد بن المسيب أن أبا الدرداء قال: " فى الإيلاء يوقف عند انقضاء أربعة أشهر , فإما أن يطلق , وإما أن يفىء ".
قال الحافظ: " وسنده صحيح إن ثبت سماع سعيد بن المسيب من أبى الدرداء ".
وأما أثر عائشة فوصله الشافعى (1667) والبيهقى من طريق القاسم بن محمد قال: " كانت عائشة رضى الله عنها إذا ذكر لها الرجل يحلف أن لا يأتى امرأته فيدعها خمسة أشهر , لا ترى ذلك شيئا حتى يوقف ".
وإسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه ابن أبى شيبة من طريق ابن أبى مليكة قال: سمعت عائشة تقول: " يوقف المولى " وإسناده حسن , وهو على شرط مسلم.