فصل

(2080) - (قال ابن عباس: " كان الرجل إذا طلق امرأته فهو أحق برجعتها وإن طلقها ثلاثا فنسخ ذلك قوله تعالى: (الطلاق مرتان) إلى قوله: (فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره) " رواه أبو داود والنسائى.

* صحيح.

أخرجه أبو داود (2195) وعنه البيهقى (7/337) والنسائى (2/109) من طريق على بن حسين بن واقد عن أبيه عن يزيد النحوى عن عكرمة عن ابن عباس به.

وأخرج الطحاوى فى " المشكل " (1/283 ـ 284) والحاكم (2/205) وعنه البيهقى (7/320 ـ 321) بهذا الإسناد عن ابن عباس قال: " ما قالها ابن مسعود , وإن يكن قالها فزلة من عالم , فى الرجل يقول: إن تزوجت فلانة فهى طالق , قال الله عز وجل (يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن) , ولم يقل: إذا طلقتم المؤمنات ثم نكحتموهن ".

وقال: " صحيح الإسناد ".

ووافقه الذهبى.

وأقول: إنما هو حسن فقط فإن على بن حسين وأباه فيهما كلام من قبل حفظهما.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015