فصل فى مسائل متفرقة

(2071) - (قال ابن عباس: " إذا قال الرجل لامرأته: أنت طالق إن شاء الله فهى طالق " (2/251) .

* لم أره عن ابن عباس من قوله.

وإنما أخرجه ابن أبى شيبة فى " المصنف " (7/88/1) عن الحسن وهو البصرى [1] قال: " إذا قال لامرأته: هى طالق إن شاء الله فهى طالق , وليس استثناؤه بشىء " وإسناده صحيح.

والمروى عن ابن عباس مرفوعا خلافه , رواه إسحاق بن أبى يحيى الكعبى عن عبد العزيز بن أبى رواد عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس رضى الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " من قال لامرأته أنت طالق إن شاء الله , أو غلامه حر إن شاء الله أو عليه المشى إلى بيت الله إن شاء الله , فلا شىء عليه ".

أخرجه ابن عدى فى " الكامل " (16/2) وعنه البيهقى (7/361) وقالا: " وهذا الحديث بإسناده منكر , ليس يرويه إلا إسحاق الكعبى ".

(2072) - (حديث: " رفع القلم عن ثلاثة ... ".

طور بواسطة نورين ميديا © 2015