باب ما يختلف به عدد الطلاق

(2066) - (عن عائشة مرفوعا: " طلاق العبد اثنتان فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره " رواه الدارقطنى (2/242) .

* ضعيف.

أخرجه الدارقطنى (441) وعنه البيهقى (7/369 ـ 370 , 426) من طريق صغدى بن سنان عن مظاهر بن أسلم عن القاسم بن محمد عن عائشة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فذكره.

قلت: وهذا إسناد ضعيف , وله علتان: الأولى: مظاهر بن أسلم ضعيف.

والأخرى: (صفدى) [1] بن سنان ويقال اسمه عمر , وصغدى لقبه , وهو ضعيف أيضا.

ولكنه قد توبع , فقال أبو عاصم أخبرنا ابن جريج عن مظاهر عن القاسم به ولفظه: " طلاق الأمة تطليقتان وقرؤها حيضتان ".

قال أبو عاصم: فلقيت مظاهرا فحدثنى عن القاسم به بلفظ: " يطلق العبد تطليقتين , وتعتد حيضتين ".

قال: فقلت له: حدثنى كما حدثت ابن جريج قال: فحدثنى به كما حدثه ".

أخرجه أبو داود (2189) والترمذى (1/222) وابن ماجه (2080)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015