التاسعة والعاشرة: قال الطيالسى (1862) : حدثنا حماد بن سلمة عن بشر بن حرب قال: سمعت ابن عمر ... فذكره نحوه وزاد: " فقال ابن عمر: فطلقتها , ولو شئت لأمسكتها ".
وقال: حدثنا حماد بن سلمة عن ابن سيرين سمع ابن عمر يذكر مثله.
قلت: وإسناده الأول ضعيف , والآخر صحيح.
الحادية عشرة: عن الشعبى قال: " طلق ابن عمر امرأته واحدة وهى حائض , فانطلق عمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره , فأمره أن يراجعها , ثم يستقبل الطلاق فى عدتها , وتحتسب التطليقة التى طلق أول مرة ".
أخرجه الدارقطنى (429) والبيهقى (7/326) من طريقين عن محمد بن سابق أخبرنا شيبان عن فراس عن الشعبى.
قلت: وهذا إسناد صحيح رجاله ثقات على شرط الشيخين.
وهو ثانى إسناد صحيح فيه التصريح برفع الإعتداد بطلاق الحائض إلى النبى صلى الله عليه وسلم , والأول مضى فى بعض الطرق عن نافع فى الطريق الأولى.
الثانية عشرة: عن خالد الحذاء قال: قلت لابن عمر: رجل طلق حائضا؟ قال: " أتعرف ابن عمر.... " الحديث نحو الطريق الثالثة وفيه: " قلت: اعتددت بتلك التطليقة , قال: نعم ".
أخرجه الدارقطنى (429) عن على بن عاصم أخبرنا خالد وهشام عن محمد عن جابر (?) الحذاء.
قلت: وهذا سند ضعيف على بن عاصم هو الواسطى.
قال الحافظ: " صدوق يخطىء ويصر ".
وجابر الحذاء كأنه لا يعرف إلا بهذا الإسناد , أورده ابن حبان فى " الثقات " (1/9) فقال: