قال: طلق عبد الله بن عمر امرأته وهى حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم , فسأل عمر رسول الله فقال: إن عبد الله طلق امرأته وهى حائض؟ قال عبد الله: فردها على ولم يرها شيئا , وقال: إذا طهرت فليطلق أو ليمسك.

قال ابن عمر: وقرأ النبى صلى الله عليه وسلم: (يا أيها النبى إذا طلقتم النساء فطلقوهن) {فى قبل عدتهن} ".

أخرجه مسلم (4/183) والشافعى (1631) وأبو داود (2185) والسياق له والطحاوى (2/29 ـ 30) وابن الجارود (733) والبيهقى (7/327) وأحمد (2/61 , 80 ـ 81) من طرق عن ابن جريج أخبرنى أبو الزبير وزاد الشافعى وأحمد: " قال ابن جريج: وسمعت مجاهدا يقرؤها كذلك ".

وقال أبو داود عقبه: " روى هذا الحديث عن ابن عمر: يونس بن جبير وأنس بن سيرين وسعيد بن جبير وزيد بن أسلم وأبو الزبير , ومنصور عن أبى وائل , معناهم كلهم أن النبى صلى الله عليه وسلم أمره أن يراجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر , ثم إن شاء طلق , وإن شاء أمسك , وروى عطاء الخراسانى عن الحسن عن ابن عمر نحو رواية نافع والزهرى , والأحاديث كلها على خلاف ما قال أبو الزبير ".

قلت: كذا قال , وأبو الزبير ثقة حجة , وإنما يخشى منه العنعنة , لأنه كان مدلسا , وهنا قد صرح بالسماع , فأمنا شبهة تدليسه , وصح بذلك حديثه والحمد لله , وقد ذهب الحافظ ابن حجر فى " الفتح " (9/308) إلى أنه صحيح على شرط الصحيح وهو الحق الذى لا ريب فيه.

ولكنه ناقش فى دلالته على عدم وقوع طلاق الحائض , والبحث فى ذلك بين الفريقين طويل جدا , فراجعه فيه وفى زاد " المعاد " فإنه قد أطال النفس فيه وأجاد.

وأما دعوى أبى داود أن الأحاديث كلها على خلاف ما قال أبو الزبير , فيرده طريق سعيد بن جبير التى قبله , فإنه موافق لرواية أبى الزبير هذه فإنه قال:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015