وهو رواية لمسلم وأبى داود والآخرين وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ".

الثالثة: عن يونس بن جبير قال: " قلت لابن عمر: رجل طلق امرأته وهى حائض؟ قال: تعرف ابن عمر؟ إن ابن عمر طلق امرأته وهى حائض , فأتى عمر النبى صلى الله عليه وسلم , فذكر ذلك له فأمره أن يراجعها , فإذا طهرت فأراد أن يطلقها فليطلقها.

قلت: فهل عد ذلك طلاقا؟ قال: أرأيت إن عجز واستحمق؟ !

" أخرجه البخارى (3/459 , 480) ومسلم (4/182) وأبو داود (2184) والترمذى (1175) وقال: " حديث حسن صحيح " والنسائى (2/95) وابن ماجه (2022) والطحاوى والدارقطنى (428) والبيهقى (7/325) والطيالسى (رقم 20 , 1942) وأحمد (2/43 , 51 , 79) من طرق عنه والسياق للبخارى.

وفى رواية لمسلم وغيره: " قلت: أفحسبت عليه؟ قال: فمه أو إن عجز واستحمق ".

وفى أخرى له والبيهقى: " أفاحتسبت بها؟ قال: ما يمنعه؟ أرأيت إن عجز واستحمق ".

وفى ثالثة: " وما لى لا أعتد بها وإن كنت عجزت واستحمقت ".

رواه الدارقطنى والبيهقى.

وفى أخرى عن يونس بن جبير: " أنه سأل ابن عمر , فقال: كم طلقت امرأتك؟ فقال: واحدة ".

أخرجه أبو داود (2183) والدارقطنى.

الرابعة: عن أنس بن سيرين أنه سمع ابن عمر قال: " طلقت امرأتى وهى حائض ... " الحديث نحو رواية يونس وفيه: " قلت لابن عمر: أفاحتسبت بتلك التطليقة؟ قال: فمه؟ " (?) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015