" تزوج رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم امراة فطلقها , فقال له النبى صلى الله عليه وسلم: أتزوجت؟ قال: نعم.
قال: ثم ماذا؟ قال: ثم طلقت , قال: أمن ريبة؟ قال: لا , قال: قد يفعل ذلك الرجل , قال: ثم تزوج امرأة أخرى فطلقها , فقال له النبى صلى الله عليه وسلم مثل ذلك , قال معرف: فما أدرى أعند هذا أو عند الثالثة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ... " فذكره
أخرجه البيهقى.
وجملة القول: أن الحديث رواه عن معرف بن واصل أربعة من الثقات , وهم: محمد ابن خالد (الواهبى) [1] , وأحمد بن يونس , ووكيع بن الجراح , ويحيى بن بكير.
وقد اختلفوا عليه , فالأول منهم رواه عنه عن محارب بن دثار عن ابن عمر مرفوعا وقال الآخرون: عنه عن محارب مرسلا.
ولا يشك عالم بالحديث أن رواية هؤلاء أرجح , لأنهم أكثر عددا , وأتقن حفظا , فإنهم جميعا ممن احتج به الشيخان فى " صحيحيهما " , فلا جرم أن رجح الإرسال ابن أبى حاتم عن أبيه كما تقدم , وكذلك رجحه الدارقطنى فى " العلل " والبيهقى كما قال الحافظ فى " التلخيص " (3/205) وقال الخطابى وتبعه المنذرى فى " مختصر السنن " (3/92) : " والمشهور فيه المرسل ".
لا يقال: قد رواه عن محارب به موصلا عبيد الله بن الوليد الوصافى , فهو يقوى أن الحديث موصول.
لأننا نقول: قد مضى عن ابن عدى أن الوصافى هذا ضعيف جدا , فلا يتقوى به كما هو مقرر فى " علم المصطلح ".
* حسن.
أخرجه ابن ماجه (2081) عن يحيى بن عبد الله بن بكير حدثنا ابن لهيعة عن موسى ابن أيوب الغافقى عن عكرمة عن ابن عباس قال: " أتى النبى صلى الله عليه وسلم رجل , فقال: يا رسول الله إن سيدى زوجنى أمته , وهو يريد أن يفرق بينى وبينها , قال: فصعد رسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر , فقال: