طريق ثالث , وله عند ابن سعد طريقان آخران.

قلت: وإسناده صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه البيهقى (1/357) عن مالك , وأحمد فى مسائل ابنه عبد الله (ص 47) : " حدثنا وكيع أخبرنا هشام به.

قوله " يثعب ": أى يجرى.

(210) - (وروى: " أن امرأة ولدت على عهده صلى الله عليه وسلم فلم تر دما فسميت ذات الجفوف "

(210) - (وروى: " أن امرأة ولدت على عهده صلى الله عليه وسلم فلم تر دما فسميت ذات الجفوف " (ص 61) .

* لم أجده.

(211) - (عن أم سلمة: " كانت النفساء على عهد النبى صلى الله عليه وسلم تجلس أربعين يوما "

(211) - (عن أم سلمة: " كانت النفساء على عهد النبى صلى الله عليه وسلم تجلس أربعين يوما " رواه الخمسة إلا النسائى (ص 61) .

* حسن.

وتقدم تخريجه قريبا (201) .

(212) - (حديث عثمان بن أبى العاص: " أنها أتته قبل الأربعين فقال: لا تقربينى "

(212) - (حديث عثمان بن أبى العاص: " أنها أتته قبل الأربعين فقال: لا تقربينى " (ص 61) .

* موقوف ضعيف.

أخرجه الدارقطنى (ص 81) من طريق أبى بكر الهذلى عن الحسن عن عثمان بن أبى العاص أنه كان يقول لنسائه: إذا نفست امرأة منكن فلا تقربنى أربعين يوما إلا أن ترى الطهر قبل ذلك.

قلت: وأبو بكر هذا متروك الحديث , وقد خالفه فى لفظه أشعث فقال: عن الحسن عن عثمان بن أبى العاص أنه كان يقول لنسائه: لا تشوفن لى دون الأربعين , ولا تجاوزن الأربعين يعنى النفاس. أخرجه الدارقطنى.

فهذا اللفظ يناسب رواية الكتاب , بخلاف اللفظ الأول فإنه يناقضها كما هو

طور بواسطة نورين ميديا © 2015