صلى الله عليه وسلم قال: " لا يحل لمسلم أن يصارم مسلماً فوق ثلاث , فإنهما ناكبان عن الحق ما داما على صرامهما, وإن أولهما فيئاً يكون كفارةًعنه سبقه بالفىء , وإن ماتا على صرامهما لم يدخلا الجنة جميعا أبدا , وإن سلم عليه , فأبى أن يقبل تسليمه وسلامه , رد عليه الملك , ورد على الآخر الشيطان ".

أخرجه البخارى فى " الأدب المفرد " (402 , 407) وابن حبان (1981) والطيالسى (1223) وأحمد (4/20) من طريق يزيد الرشك عنها.

قلت: وإسناده صحيح على شرطهما.

7 ـ حديث ابن مسعود.

يرويه أبو الأحوص عنه مرفوعا.

أخرجه الطيالسى (306) : حدثنا شعبة عن أبى إسحاق سمع أبا الأحوص به.

قلت: وهذا سند صحيح على شرط مسلم.

8 , 9 ـ حديث المسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن الأسود يرويه عوف بن الحارث وهو ابن أخى عائشة لأمها أن عائشة حدثته: " أن عبد الله بن الزبير قال فى بيع أو عطاء أعطته: والله لتنتهين عائشة , أو لأحجرن عليها , فقالت عائشة رضى الله عنها: أو قال هذا؟ قالوا: نعم , قالت: هو لله على نذر أن لا أكلم ابن الزبير كلمة أبدا , فاستشفع عبد الله بن الزبير المسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث وهما من بنى زهرة ـ فذكر الحديث ـ وطفق المسور وعبد الرحمن يناشدان عائشة إلا كلمته وقبلت منه , ويقولان لها: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى عما قد علمت من الهجر , إنه لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ".

أخرجه أحمد (4/327) : حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزهرى عن عوف بن الحارث به.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015