وجملة القول أن الحديث بهذه الطرق والشواهد صحيح بلا ريب.
أخرجه ابن أبى حاتم من طريق عكرمة عن ابن عباس (واهجروهن فى المضاجع) قال: فذكره. كما فى " الدر المنثور " (2/155) .
وروى عن ابن عباس خلافه , فأخرج ابن جرير فى تفسيره (5/41) : حدثنى محمد بن سعد قال: حدثنى أبى قال: حدثنى عمى قال: حدثنى أبى عن أبيه عن ابن عباس: " (واهجروهن فى المضاجع) يعنى بالهجران أن يكون الرجل وامرأته على فراش واحد لا يجامعها ".
وهذا إسناد ضعيف.
ومن طريق شريك عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عنه قال: " لا يجامعها ".
وفى معناه ما روى حماد عن على بن زيد عن أبى حرة الرقاشى عن عمه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: " فإن خفتم نشوزهن فاهجروهن فى المضاجع.
قال حماد يعنى النكاح ".
أخرجه أبو داود (2145) والبيهقى (7/303) وأحمد (5/72 ـ 73) لكن ليس عنده " قال حماد....".
* صحيح.
أخرجه البخارى (1/476 , 3/447) ومسلم (3/126) وكذا أحمد (6/315) من حديث أم سلمة رضى الله عنها: