كما فى " التقريب " , لكنهم أعلوه بما لا يظهر , فقال البيهقى: " مدار الحديث على هرمى بن عبد الله , وليس لعمارة بن خزيمة فيه أصل إلا من حديث ابن عيينة , وأهل العلم بالحديث يرونه خطأ , والله أعلم ".

وقال الحافظ فى " التلخيص " (3/180) : " وقد قال الشافعى: غلط ابن عيينة فى إسناد حديث ابن خزيمة ".

وللحديث طريق ثالث , يرويه محمد بن على بن شافع أخبرنى عبد الله بن على بن السائب عن عمرو بن أحيحة بن الجلاح الأنصارى عن خزيمة بن ثابت: " أن رجلا سأل النبى صلى الله عليه وسلم عن إتيان النساء فى أدبارهن , أو إتيان الرجل امرأته فى دبرها , فقال النبى صلى الله عليه وسلم: حلال فلما ولى الرجل , دعاه أو أمر به فدعى , فقال: كيف قلت؟ فى أى الخربتين , أو فى أى الخرزتين , أو فى أى الخصفتين؟ أمن دبرها فى قبلها , فنعم , أم من دبرها فى دبرها , فلا , فإن الله لا يستحيى من الحق لا تأتوا النساء فى أدبارهن ".

أخرجه الشافعى (1619) والنسائى (77/1 ـ 2) والطحاوى والبيهقى والخطابى فى " غريب الحديث " (ق 73/2) وقال الشافعى: " عبد الله بن على ثقة , وقد أخبرنى محمد يعنى عمه محمد بن على بن شافع شيخه فى هذا الحديث عن الأنصارى أنه أثنى عليه خيرا , وخزيمة ممن لا يشك عالم فى ثقته , فلست أرخص فيه , بل أنهى عنه ".

ولذلك قال ابن الملقن فى " الخلاصة " (ق 146/2) : " رواه الشافعى والبيهقى بإسناد صحيح , وصححه الشافعى ".

وأما الحافظ فأعله فى " التلخيص " (3/179) بقوله: " وفى هذا الإسناد عمرو بن أحيحة وهو مجهول الحال ".

طور بواسطة نورين ميديا © 2015