* صحيح.
أخرجه البيهقى (7/195) من طريق قتيبة بن سعيد حدثنا أبو عوانة حدثنا محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما قال: " قالت اليهود: إنما يكون الحول إذا أتى الرجل امرأته من خلفها , فأنزل الله عز وجل (نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم) من بين يديها ... ) الخ.
وقال: " رواه مسلم فى " الصحيح " عن قتيبة بن سعيد ".
قلت: هو عند مسلم كما قال (4/156) لكنه لم يسق لفظه , وإنما أحال به على لفظ قبله , ليس فيه هذه الزيادة: " من بين يديها ... ".
وزاد فى رواية له وكذا الطحاوى فى " شرح المعانى " (2/23) من طريق الزهرى عن محمد بن المنكدر: " إن شاء مجبية , وإن شاء غير مجبية , غير أن ذلك فى صمام واحد ".
وأخرجه ابن عساكر فى " تاريخ دمشق " (8/93/2) من هذه الطريق بلفظ: " كانت الأنصار تأتى نساءها مضاجعة , وكانت قريش تشرح شرحا