فصل

(2001) - (قال جابر: " من بين يديها ومن خلفها غير أن لا يأتيها إلا فى المأتى ".

* صحيح.

أخرجه البيهقى (7/195) من طريق قتيبة بن سعيد حدثنا أبو عوانة حدثنا محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما قال: " قالت اليهود: إنما يكون الحول إذا أتى الرجل امرأته من خلفها , فأنزل الله عز وجل (نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم) من بين يديها ... ) الخ.

وقال: " رواه مسلم فى " الصحيح " عن قتيبة بن سعيد ".

قلت: هو عند مسلم كما قال (4/156) لكنه لم يسق لفظه , وإنما أحال به على لفظ قبله , ليس فيه هذه الزيادة: " من بين يديها ... ".

وزاد فى رواية له وكذا الطحاوى فى " شرح المعانى " (2/23) من طريق الزهرى عن محمد بن المنكدر: " إن شاء مجبية , وإن شاء غير مجبية , غير أن ذلك فى صمام واحد ".

وأخرجه ابن عساكر فى " تاريخ دمشق " (8/93/2) من هذه الطريق بلفظ: " كانت الأنصار تأتى نساءها مضاجعة , وكانت قريش تشرح شرحا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015