* صحيح.
وتقدم تخريجه برقم (1924) .
أخرجه ابن المنذر عنه بلفظ: " لكل مؤمنة طلقت حرة أو أمة متعة , وقرأ: (وللمطلقات متاع بالمعروف , حقا على المتقين) ".
ذكره فى " الدر المنثور " (1/310) قال: " وأخرج مالك وعبد الرزاق والشافعى وعبد بن حميد والنحاس فى " ناسخه " وابن المنذر والبيهقى عن ابن عمر قال: " لكل مطلقة متعة , إلا التى يطلقها , ولم يدخل بها , وقد فرض لها , كفى بالنصف متاعا ".
قلت: وهو فى " الموطأ " (2/573/45) وعنه الشافعى وعنه البيهقى (7/257) عن نافع عن ابن عمر.
وهذا إسناد صحيح.
* صحيح.
أخرجه ابن أبى شيبة فى " المصنف " (7/116/2) وابن جرير فى " التفسير " (1/328) عن سفيان عن إسماعيل بن علية عن ابن عباس قال: " أرفع المتعة {الخادم} ثم دون ذلك الكسوة , ثم دون ذلك النفقة ".
وإسناده صحيح على شرط البخارى.
وفى رواية لابن جرير من طريق مؤمل: ثنا سفيان به , ولفظه: " متعة الطلاق أعلاه الخادم , ودون ذلك الورق , ودون ذلك الكسوة ".