* صحيح.

وتقدم تخريجه برقم (1924) .

(1941) - (روى عن على: " لكل مطلقة متاع " (ص 201) .

أخرجه ابن المنذر عنه بلفظ: " لكل مؤمنة طلقت حرة أو أمة متعة , وقرأ: (وللمطلقات متاع بالمعروف , حقا على المتقين) ".

ذكره فى " الدر المنثور " (1/310) قال: " وأخرج مالك وعبد الرزاق والشافعى وعبد بن حميد والنحاس فى " ناسخه " وابن المنذر والبيهقى عن ابن عمر قال: " لكل مطلقة متعة , إلا التى يطلقها , ولم يدخل بها , وقد فرض لها , كفى بالنصف متاعا ".

قلت: وهو فى " الموطأ " (2/573/45) وعنه الشافعى وعنه البيهقى (7/257) عن نافع عن ابن عمر.

وهذا إسناد صحيح.

(1942) - (قال ابن عباس: " أعلى المتعة خادم ثم دون ذلك النفقة ثم دون ذلك الكسوة ".

* صحيح.

أخرجه ابن أبى شيبة فى " المصنف " (7/116/2) وابن جرير فى " التفسير " (1/328) عن سفيان عن إسماعيل بن علية عن ابن عباس قال: " أرفع المتعة {الخادم} ثم دون ذلك الكسوة , ثم دون ذلك النفقة ".

وإسناده صحيح على شرط البخارى.

وفى رواية لابن جرير من طريق مؤمل: ثنا سفيان به , ولفظه: " متعة الطلاق أعلاه الخادم , ودون ذلك الورق , ودون ذلك الكسوة ".

طور بواسطة نورين ميديا © 2015