فصل

(1934) - (حديث: " إن أعطيتها إزارك جلست ولا إزار لك ".

* صحيح.

وهو رواية للبخارى (3/429) ومالك (2/526/8) وأحمد (5/326) فى حديث المرأة التى وهبت نفسها للنبى صلى الله عليه وسلم وقد سبقت الإشارة إلى حديثها قريبا.

(1935) - (حديث عمرو به شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا: " ولى العقد الزوج " رواه الدارقطنى.

* ضعيف.

أخرجه الدارقطنى فى " سننه " (ص 407) وابن أبى حاتم فى " تفسيره " (1/55/1) معلقا , وكذا البيهقى (7/251 ـ 252) عن ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب به , وقال البيهقى: " وهذا غير محفوظ , وابن لهيعة غير محتج به ".

وأخرجه ابن جرير فى " تفسيره " (2/339) من طريق أخرى عن ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " الذى بيده عقدة النكاح الزوج يعفو أو تعفو " لم يذكر فى إسناده: " عن أبيه عن جده ".

فهو معضل.

والصحيح فى هذا الحديث الوقف على على رضى الله عنه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015