فهى امرأته فإن أسلم بعد العدة فلا نكاح بينهما " (2/184) .
* معضل منكر.
فإنه مخالف لحديث ابن عباس المتقدم قبل حديث , وحديثه المتقدم تحت رقم (1919) بلفظ: " ... وكان إذا هاجرت امرأة من أهل الحرب لم تخطب حتى تحيض وتطهر فإذا طهرت حل لها النكاح , فإن هاجر زوجها قبل أن تنكح ردت إليه ".
فهذا خلاف قوله فى هذا الحديث: " فإن أسلم بعد العدة فلا نكاح بينهما " هذا وجه النكارة فيه.
وأما وجه كونه معضلا فلأن ابن شبرمة غالب رواياته عن التابعين , واسمه عبد الله وهو ثقة فقيه , ولد سنة (72) وتوفى سنة (144) .
* صحيح.
أخرجه أبو داود (2240) وكذا الترمذى (1/213) وابن ماجه (2009) والطحاوى (2/149) والحاكم (2/200 و3/237 و638 ـ 639) وابن سعد فى " الطبقات " (8/21) والبيهقى (7/187) من طرق عن محمد بن إسحاق عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس قال: فذكره.
وقال الترمذى وقد صرح ابن إسحاق عنده بالتحديث: " هذا حديث ليس بإسناده بأس , ولكن لا نعرف وجه هذا الحديث , ولعله قد جاء هذا من قبل داود بن حصين من قبل حفظه ".
قلت: داود هذا مختلف فيه , فوثقه طائفة , وضعفه آخرون , وتوسط بعضهم فوثقه إلا فى عكرمة , فقال أبو داود: " أحاديثه عن عكرمة مناكير , وأحاديثه عن شيوخه مستقيمة ".
وهذا هو الذى اعتمده الحافظ فى " التقريب ".