أسلم وتحته أختان , فقال له على بن أبى طالب: " لتفارق إحداهما أو لأضربن (عناقك) [1] ".
ورجاله ثقات غير عمرو بن هند فلم أعرفه.
* صحيح.
وتقدم تخريجه برقم (1249) .
* ضعيف.
أخرجه أبو داود (2238) والترمذى (1/214) وكذا ابن حبان (1280) من طريق وكيع عن إسرائيل عن سماك عن عكرمة عنه به.
وقال الترمذى: " حديث صحيح "!
وتابعه عبيد الله بن موسى أنبأ إسرائيل به نحوه ولفظه: " أسلمت امرأة على عهد النبى صلى الله عليه وسلم , فتزوجت , فجاء زوجها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنى قد أسلمت معها , وعلمت بإسلامى معها , فنزعها رسول الله صلى الله عليه وسلم من زوجها الآخر , وردها إلى زوجها الأول ".
أخرجه ابن الجارود (757) والبيهقى (7/188) من طريق الحاكم وهذا فى " المستدرك " (2/200) وصححه وو افقه الذهبى!!
وقال الترمذى: " وتابعه سليمان بن معاذ الضبى عن سماك به مثل حديث وكيع ".
أخرجه الطيالسى (2674) وعنه البيهقى.
وتابعه عبد الرزاق عن إسرائيل به , أخرجه فى " المصنف " (12645) .