وجملة القول أن الحديث ضعيف جدا لوهاء جميل بن زيد , وتفرده به , واضطرابه فيه.

نعم قد صح الحديث بلفظ آخر سيأتى فى الكتاب (2064) .

قال عمر رضى الله عنه: " أيما امرأة غر بها رجل بها جنون أو جذام أو برص فلها مهرها بما أصاب منها وصداق الرجل على من غره " رواه مالك والدارقطنى (2/179) .

قلت فى "إرواء الغليل" 6/328: * ضعيف.

أخرجه مالك (2/526/9) والدارقطنى (402) وكذا ابن أبى شيبة (7/16/1) والبيهقى (7/214) من طرق عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه قال: قال عمر بن الخطاب: فذكره , واللفظ للدارقطنى , إلا أنه قال: " وصداق الرجل على وليها الذى غره ".

ولفظ مالك: " أيما رجل تزوج امرأة وبها جنون أو جذام , أو برص , فمسها , فلها صداقها كاملا , وذلك لزوجها غرم على وليها ".

ورجاله ثقات رجال الشيخين , لكنه منقطع بين سعيد وعمر.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015